قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم الأول — التزامات الإفصاح للمستثمرين القسم الفرعي الأول الإفصاح الدوري
المادة 76
يتضمن التقرير السداسي، الذي يتم إقفاله في آخر يوم من السداسي، ما يأتي :
– تتضمن حالة المحفظة جرد الأصول، مصادقا عليه من طرف المُؤتمن،
– تقرير محافظ الحسابات عن المساهمات العينية، إن وجدت،
– تقرير عن أنشطة السداسي المنصرم.
يتم إعداد التقرير السداسي وفق النموذج المحدد بتعليمة اللجنة.