الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم الأول — التزامات الإفصاح للمستثمرين القسم الفرعي الأول الإفصاح الدوري
المادة 74
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها إعداد ونشر تقرير سنوي في غضون الأربعة (4) أشهر التي تلي قفل السنة المالية المعنية، وتقرير سداسي في غضون شهرين (2) من نهاية السداسي.
يتم نشر التقارير السنوية والسداسية على الموقع الإلكتروني لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها.
يتم وضع التقارير السنوية والسداسية تحت تصرف المساهمين أو حاملي الحصص، في مقرات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، ويتم إرسالها إليهم مجّانًا بناءً على طلبهم.