الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 3 — أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 72
يتم اكتتاب أو حيازة السندات المُصدرة من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر من قبل المستثمرين المحترفين.
يقصد بمفهوم هذا النظام، بالمستثمرين المحترفين المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين، كما هم محددون فيما يأتي : .1 المستثمرون المؤسساتيون : أيّ مستثمر ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية :
– هيئات التوظيف الجماعي،
– البنوك والمؤسسات المالية،
– شركات وتعاضديات التأمين،
– الصندوق الوطني للاستثمار،
– شركات رأسمال الاستثماري،
– صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي،
– أيّ هيئة عمومية مرخص لها قانونا أو بموجب قانونها الأساسي القيام بمساهمات في رأسمال شركات أخرى أو القيام بعمليات توظيف في القيم المنقولة. .2 المستثمرون المُؤهلون : أيّ مستثمر ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية :
– شركات تسيير صناديق الاستثمار،
– شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي،
– الوسطاء في عمليات البورصة المؤسسون في شكل شركات تجارية،
– شركات إدارة الأصول،
– مستشارو الاستثمار التساهمي،
– المساهمون ومسيّرو الشركات التي تكون سنداتها مقبولة للتداول في سوق المستثمرين المحترفين،
– الشركات أو مجمع الشركات التي يتجاوز إجمالي ميزانيتها العامة الموحدة أو رقم أعمالها حدا معينا يحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللجنة، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمون ومسيّرو هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وشركات التسيير وكذا الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المكلفون بتسييرها،
– الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون محفظة من القيم المنقولة والسندات المماثلة أو ودائع بقيمة إجمالية تزيد عن حد معين يحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللجنة،
– أيّ شخص طبيعي أو معنوي يرغب في أن يعامل كمستثمر مؤهل.