الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 3 — أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 71
لا تطبق أحكام المواد من 64 إلى 70 من هذا النظام على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأقسام هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر :
– الموجهة حصرياً للمستثمرين المشار إليهم في النقطة الأولى من المادة 72 أدناه أو لعدد محدود من المستثمرين، أياً كانت فئتهم، والذي لا يجوز أن يتجاوز ( 20 ) عشرين مستثمراً،
– التي يكون المبلغ الذي سيكتتب من طرف كل مستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر، في القسم لا يقل عن مليوني دينار ( 2.000.000 دج).
يتم تشكيل وتسيير أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأقسامها المشار إليها في الفقرة أعلاه وفقًا للقواعد التي يحددها القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو كل قسم.
القسم الفرعي 4 مستثمرو هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر