قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم الأول — اعتماد هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 6
يتم تبليغ منح أو رفض منح الاعتماد لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر من طرف اللجنة إلى مقدم الطلب بأي وسيلة تسمح بالتأكد من تاريخ الاستلام، خلال مدة لا تتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع ملف الاعتماد كاملاً.