الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 3 — أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 67
يتعيّن على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أن تحترم بشكل دائم نسبة 50 % من الأصول المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه وعندما لا يتم احترام الحصة المشار إليها أعلاه، فإنه لا يتم سحب اعتماد هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر :
– إذا كان هذا هو التجاوز الأول، و
– إذا قام بتسوية وضعه خلال السنة المالية التالية.