الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 3 — أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 65
بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 أعلاه، تشتمل نسبة 50 % من أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، على ما يأتي : .1 في حدود 20 % من أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر : * سندات رأس المال وسندات الدّين المصدرة عن الشركات ذات الأسهم والمتداولة في البورصة في قسم النمو والقسم الناشئ لسندات الدّين على التوالي، * سندات رأس المال الصادرة عن الشركات ذات أسهم المتداولة في القسم الرئيسي لبورصة القيم المنقولة لمدة خمس (5) سنوات، على الأكثر، وذلك من تاريخ تسعيرها في هذا القسم. .2 في حدود 15 % من أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، التسبيقات على الحساب الجاري، الممنوحة للشركات التي تمتلك فيها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر ما لا يقل عن 5 % من رأس المال.
ومع ذلك، فإن أسهم وحصص هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة لا تُدرج ضمن الحصة المستخدمة في احتساب نسبة 50 % المذكورة أعلاه.