الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 3 — أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 64
يتألف أصل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على ما لا يقل عن 50 % من أسهم وحصص اجتماعية، وشهادات استثمار وسندات استحقاق قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات مساهمة مصدرة عن شركات غير مدرجة في البورصة، وكذلك سندات مصدرة عن هيئات أخرى للتوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
يجوز أن يحتوي أصل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، بشكل ثانوي، على عقود تُمثل تسبيقا على الحسابات الجارية للشركاء الممنوحة للشركات التي تمتلك فيها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر مساهمة أو أسهم أو حصص هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وعلى أموال سائلة.