الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 3 — أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 63
يمكن التنازل عن حصص الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر بمجرد الاكتتاب فيها. إذا لم تكن الحصص قد حُررت بالكامل، تطبق أحكام المواد من 715 مكرر 47 إلى 715 مكرر 49 من القانون التجاري، على المكتتبين في الحصص وعلى المتنازل لهم عنها، على التوالي.
القسم 4 تشكيل أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وقواعد التوزيع وتسقيف المخاطر القسم الفرعي الأول مكونات الأصل