الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم الأول — اعتماد هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 5
يخضعاعتمادهيئةالتوظيفالجماعيبرأسمال المخاطر لإيداع طلب من طرف مؤسسي شركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو من طرف شركة تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر لدى اللجنة مرفقاً بمشروع القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو نظام تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر وبملف يُحدد محتواه بتعليمة من اللجنة.