الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 2 — أحكام خاصة بشركة الاستثمار برأسمال المخاطر القسم الفرعي الأول الاكتتاب والتنازل عن الأسهم
المادة 59
تخضع شركة الاستثمار برأسمال المخاطر لقواعد سير العمل الآتية :
– لا تحمل الأسهم المصدرة عن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر حقوق الاكتتاب التفاضلي للزيادات المستقبلية في رأس المال،
– يجوز قبول إدراج الأسهم المصدرة عن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر للتداول في بورصة القيم المنقولة وفقاً للشروط التي تحددها اللجنة،
– تنعقد الجمعية العامة خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي قفل السنة المالية. ويمكن أن تجتمع دون شرط النصاب القانوني،
– يجب دفع المبالغ القابلة للتوزيع في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية،
– لا تلزم شركة الاستثمار برأسمال المخاطر بتشكيل احتياطي قانوني،
– يمكن إجراء تغييرات في رأس المال دون تأخير وتلقائيا، دون تدابير إشهار أو التسجيل في السجل التجاري، مع مراعاة الأحكام المحددة في قانونها الأساسي.