الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 2 — أحكام خاصة بشركة الاستثمار برأسمال المخاطر القسم الفرعي الأول الاكتتاب والتنازل عن الأسهم
المادة 58
يمكن التنازل عن أسهم شركة الاستثمار برأسمال المخاطر بمجرد الاكتتاب فيها. وإذا لم تكن الأسهم قد حُررت بالكامل، تطبق أحكام المواد من 715 مكرر 47 إلى 715 مكرر 49 من القانون التجاري، على المكتتب وعلى المتنازل لهم عنها، على التوالي.
القسم الفرعي 2 سير عمل شركة الاستثمار برأسمال المخاطر