الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 2 — أحكام خاصة بشركة الاستثمار برأسمال المخاطر القسم الفرعي الأول الاكتتاب والتنازل عن الأسهم
المادة 57
تُحرر الأسهم المُكتتبة، التي تمثل مساهمات نقدية، المصدرة عن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر على دفعة واحدة أو أكثر، وفقاً لنفس الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري.
خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، يجوز لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أن تقوم بزيادة واحدة أو أكثر في رأسمالها عن طريق مساهمات نقدية مخصصة لشخص أو أكثر من غير المساهمين، دون ضرورة إجراء تحرير إجمالي للرأسمال المكتتب به، مسبقا.
تحرر الأسهم التي تمثل مساهمات عينية بالكامل عند الإصدار.