الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 56
عند استيفاء شروط إعادة شراء أسهم أو حصص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، تتم عملية إعادة الشراء نقدًا.
ومع ذلك، يمكن أن ينص القانون الأساسي أو نظام التسيير على أنّه عند حل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، سيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم أو الحصص، جزئيًا، في سندات الشركات التي تمتلك هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر فيها مساهمة.