الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 53
يتم إصدار سندات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وإعادة شرائها والتنازل عنها وفقًا للشروط والأشكال التي يُحددها القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يمكن للقانون الأساسي أو لنظام التسيير الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر منع إعادة شراء والتنازل عن السندات أو تقييدها بشروط.