قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 52
يتم تقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، لأغراض حساب القيمة التصفوية وتصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، من طرف مُقيّم خارجي بخلاف محافظ حسابات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
القسم الفرعي 4 إعادة شراء السندات والتنازل عنها