الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يُقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : .1 هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر : أداة استثمارية يكون هدفها الرئيسي الحصول على مساهمات لحساب مساهميها أو حاملي حصصها في شركات غير مدرجة بهدف إعادة التنازل عنها أو التنازل عنها بعد مدة. .2 شركة استثمار برأسمال المخاطر : شركة ذات أسهم هدفها الرئيسي إنشاء وتسيير، لحساب مساهميها، محفظة أصول تتكون من أسهم وحصص اجتماعية وشهادات استثمار وسندات استحقاق قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات مساهمة مصدرة عن شركات غير مدرجة وكذلك سندات مصدرة عن هيئات أخرى للتوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
يجوز أيضا لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر منح تسبيقات مقدمة في الحسابات الجارية للشركاء في الشركات التي تُشكل محفظتها، وامتلاك أسهم الشركات المدرجة، وأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت.ج.ق.م) وتشكيل سيولة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر :
ملكية مشتركة بدون شخصية معنوية، تتكون محفظتها من أسهم، وحصص اجتماعية، وشهادات استثمار، وسندات استحقاق قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات مساهمة مصدرة عن شركات غير مُدرجة، وكذلك السندات المصدرة عن هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الأخرى.
يجوز للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر منح تسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء في الشركات التي تُشكل محفظتها وامتلاك أسهم الشركات المدرجة، وأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت.ج.ق.م) وتشكيل سيولة.
يتم إنشاء وتسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر من طرف شركة تسيير والتي تقوم بتعيين مُؤتمن. .4 فترة ما قبل التصفية : الفترة التي تشرع خلالها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها في التنازل عن أصولها.
لا يمكن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القيام باستثمارات جديدة، خلال هذه الفترة باستثناء إعادة الاستثمار في الشركات التي تمتلك فيها بالفعل مساهمات.
تبدأ فترة ما قبل التصفية بست (6) سنوات، على الأقل، من تاريخ تأسيس هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. .5 شركة التسيير : شخص معنوي هدفه تسيير صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. .6 المُؤتمن : بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط في عمليات البورصة مؤهل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والتي تدعى فيما يأتي ب ” اللجنة“ لممارسة نشاط مسك الحسابات–حفظ السندات ويُعين لحفظ أصول هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. .7 مُقيّم خارجي : أيّ خبير مكلف بتقييم الأصول المالية والعقارية لهيئة توظيف جماعي، مُسجل في القائمة التي أعدّتها اللجنة. يمكن أن يُسجل كمُقيّم خارجي :
– الخبراء المحاسبون المعتمدون والمسجلون لدى المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
– الأشخاص المعنويون الذين يقدّمون خدمة الاستشارة القانونية والمالية للشركات في مسائل هيكلة رأس المال وعمليات الإدماج والاستحواذ على الشركات،
– الخبراء العقاريون (أشخاص طبيعيون أو معنويون) المسجلون في إحدى قوائم الخبراء القانونيين المعتمدين لتقييم الأصول العقارية،
– وكالات التصنيف المالي لتقييم مخاطر الائتمان.
تُحدد شروط تسجيل المقيّم الخارجي بتعليمة من اللجنة. .8 مصاريف التسيير : مجموع تكاليف الاستغلال التي تتحملها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، تُغطي مصاريف التسيير جميع مصاريف التسيير، المالية والإدارية والتشغيلية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، بما في ذلك مستحقات مستخدمي شركة الاستثمار برأسمال المخاطر، وشركة التسيير، والمُؤتمن، والمقيّم الخارجي، ومحافظ الحسابات، بالإضافة إلى جميع المصاريف التي تتم فوترتها مباشرة إلى هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، بما في ذلك الإتاوة المدفوعة للّجنة. يتم تحمل هذه المصاريف من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.