الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 48
لا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 47 أعلاه، على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأقسام هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر :
– المخصصة حصرياً للمستثمرين المشار إليهم في النقطة الأولى من المادة 72 أدناه أو لعدد محدود من المستثمرين، أياً كانت فئتهم، والذي لا يجوز أن يتجاوز عشرين ( 20 ) مستثمراً،
– التي يكون المبلغ الذي سيكتتب من طرف كل مستثمر، بشكل مباشر أو غير مباشر في القسم، لا يقل عن مليوني دينار ( 2.000.000 دج).
القسم الفرعي 3 القيمة التصفوية