الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 47
يجب وضع النشرة الإعلامية تحت تصرف الجمهور بمقر هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة التسيير. ويجب تسليم الملخص لكل من يطلبه قبل الاكتتاب في السندات المصدرة من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المعنية.
يجب نشر النشرة الإعلامية والملخص على الموقع الإلكتروني لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة التسيير.