الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 46
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها نشر ملخص النشرة الإعلامية في جريدة واحدة، على الأقل، مخولة بتلقي الإعلانات القانونية.
عندما تنقضي مدة ثلاثة (3) أشهر، على الأكثر، بعد استكمال إجراءات تأسيس هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، لا يشترط على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، حسب الحالة، نشر الملخص المذكور في الفقرة أعلاه.