الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 45
يخضع إصدار السندات من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر للنشر المسبق لنشرة إعلامية وملخص لهذه الأخيرة، تصف خصائص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المعنية، ويُرفق بهذه النشرة، القانون الأساسي أو نظام تسيير الصندوق، حسب الحالة.
ويجب أن تتم الموافقة على النشرة الإعلامية من طرف اللجنة قبل نشرها.
يتم إعداد النشرة الإعلامية والملخص الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وفقًا للنموذج المحدد بتعليمة اللجنة.