قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 44
يمكن أن ينص القانون الأساسي أو نظام التسيير لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على فترة اكتتاب واحدة أو أكثر. لا تستطيع هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر توزيع جزء من الأصول إلاّ في نهاية فترة الاكتتاب الأخيرة.
القسم الفرعي 2 النشرة الإعلامية