الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 43
يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إصدار سندات مخصصة لشركة التسيير أو للمساهمين فيها أو لمُسيّريها أو للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسؤولين عن تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. تمنح هذه السندات الحق في الاستفادة من فائض القيمة المحقق. ويجب أن يُحدد القانون الأساسي أو نظام التسيير خصائص هذه السندات والمخاطر المُرتبطة بها وفئات الحاملين المُؤهلين. يتم تجميد هذه السندات إلى غاية تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، ولا يُمكن سدادها إلاّ عند استنفاد الفئات الأخرى من السندات بالكامل.
لا يُمكن أن يتجاوز جزء الأصول المخصصة لشركة التسيير، عند تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، 20 % من علاوة التصفية. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة