الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 40
يمكن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إصدار سندات تُمثل فئة واحدة أو أكثر من الأسهم أو الحصص. ويُمكن أن تُؤدي هذه السندات إلى حقوق مختلفة وفقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
يُمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إصدار صكوك مدعومة بعقد على الأصول الأساسية وعندما تستخدم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر صلاحية إصدار الصكوك، فإنّ القواعد المطبقة على الصندوق المشترك للصكوك تطبق عليه أيضا.