الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 38
تتأكد هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها من أنّ المُقيّم الخارجي المُعيّن :
– يُقدم ضمانات مهنية كافية لمُمارسة وظيفة التقييم بفعالية،
– لديه ما يكفي من الموارد البشرية والوسائل التقنية،
– لديه إجراءات تقييم تسمح بتقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بشكل صحيح وفي الآجال المطلوبة،
– لديه إجراءات للكشف وإدارة حالات تضارب المصالح،
– يبلّغ عن حالات تضارب المصالح ويتخذ التدابير المناسبة لمعالجتها في الوقت المناسب،
– لديه عقد تأمين يُغطي مسؤوليته المدنية المهنية عن مهام التقييم التي يقوم بها.
عندما يتبيّن عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يجوز للجنة أن تطلب تعيين مُقيّم خارجي آخر.