الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 36
يجب تقييم عناصر أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، باحترام الإجراءات الآتية :
– يتم تقييم السندات المقبولة للتداول في البورصة في آخر يوم عمل من الفترة المحتسبة لحساب القيمة التصفوية على أساس سعر الإغلاق لجلسة البورصة أو السعر المرجعي للجلسة في حال لم يتم تداول السند المعني، شريطة تعديلها بسبب العمليات على السندات، أو متوسط سعر السوق المحسوب على أساس أفضل سعر للعرض والطلب للجلسة،
– يجب أن يأخذ تقييم سندات الاستحقاق بعين الاعتبار الفائدة المستحقة بالإضافة إلى أصل السندات،
– تُقيّم السندات المتداولة في سوق المعاملات بالتراضي على أساس آخر سعر تم تداوله في السوق في يوم التقييم،
– يتم تقييم سندات الديون المتداولة في السوق النقدي بقيمتها الإسمية تضاف إليها الفائدة المستحقة،
– في حالة عدم وجود سوق نشط للسندات المكوّنة لمحفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، فإن تقييم كل عنصر من هذه العناصر يتضمن تقييم قيمته العادلة باستخدام تقنيتين، على الأقل، تستندان على نهجين مختلفين من بين ما يأتي : نهج السوق ونهج النتيجة ونهج تكلفة الاستبدال لهذا العنصر من الأصول.
يتم تقييم القيمة العادلة وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها، مع مراعاة آراء الخبراء في هذا المجال وظروف السوق في تاريخ التقييم.
القسم الفرعي 2 تعيين المُقيّم الخارجي