الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 35
يكون المُؤتمن مسؤولاً، فرديًا وبالتضامن، بنفس الشكل الذي تتحمله هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، ما لم يثبت خلاف ذلك، فيما يتعلق بالغير وحاملي الحصص أو المساهمين، عن الأضرار الناجمة عن عدم الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية وعن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم تطبيقًا لأحكام هذا النظام والقانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المعنية.
القسم 8 تقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القسم الفرعي الأول معايير تقييم الأصول