قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 34
يجب على المُؤتمن أن يُبلّغ، دون تأخير، كتابيًا، مقابل إشعار بالاستلام، هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها بالمخالفات التي تمت ملاحظتها وبالتدابير الاحترازية التي يمكن للمُؤتمن اتخاذها. ويرسل المؤتمن، دون تأخير، نسخة من الرسالة المذكورة إلى اللجنة.