قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخضع هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التي يتم تأسيسها في شكل شركة استثمار برأسمال المخاطر، لأحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بشركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير (ش.إ.ر.م.م) إذا لم يتم النص عليه في هذا النظام.