المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 96–08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت. ج. ق.م)، (ش. إ. ر. م. م) و(ص. م. ت)،
– وبمقتضى القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 163 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 22–18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–205 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03–02 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–03 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–04 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه :