الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 29
يلتزم المُؤتمن بما يأتي : .1 ضمان حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر سواء كانت سندات مسجلة في الحسابات أو مسلّمة ماديا، والتحقق من ملكية الأصول الأخرى ومسك السجل المخصص لها. .2 السهر على :
– استلام المدفوعات التي قام بها حاملو الحصص أو المساهمون، أو لحسابهم، عند الاكتتاب في حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وأنّه تمت معالجة جميع المبالغ النقدية محاسبيا،
– متابعة التدفقات النقدية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بشكل منتظم. .3 تنفيذ قرارات شركة التسيير المتعلقة بشراء وبيع السندات وكذلك تلك المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالسندات المكونة لأصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر ومسك سجل زمني للعمليات المُنجزة لصالحه. .4 التأكد من أنّ :
– بيع وإصدار وإعادة شراء وسداد وإلغاء الحصص أو الأسهم التي تقوم بها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو لحسابها تتوافق مع الأحكام التشريعية والتنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– حساب قيمة حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر يتم طبقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– تنفيذ قرارات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها قد تم وفقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.