الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 6 — تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 27
يمكن لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر تفويض تسيير الأموال، بموجب وكالة، إلى شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
عندما تُفوّض شركة الاستثمار برأسمال المخاطر تسيير الأموال، تظل مسؤولة بشكل فردي ومتضامن بنفس الشكل مثل شركة التسيير، ما لم يثبت خلاف ذلك، عن الأضرار الناجمة عن أخطائها للغير أو للمساهمين في شركة الاستثمار برأسمال المخاطر، سواء كانت نتيجة لانتهاك أحكام تشريعية أو تنظيمية، أو بسبب مخالفة الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر.