الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 6 — تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 26
يجب أن تتصرف شركة الاستثمار برأسمال المخاطر لمصلحة المساهمين. ويجب عليها اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحديد حالات تضارب المصالح التي قد تنشأ عند :
– تسيير أموال المساهمين،
– القيام بالمساهمات،
– حساب القيمة التصفوية،
– عمليات الاندماج والدمج والانفصال.
يجب على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر وضع مدوّنة أخلاقيات المهنة تشمل على وجه الخصوص الممارسات المثلى للتسيير ومنع حصول وضعيات تضارب المصالح.
تطبق أحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–04 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، باستثناء المادة 8 منه، على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر.