الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 6 — تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 24
يجب أن تقدم شركة الاستثمار برأسمال المخاطر ضمانات كافية، لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم والوسائل التقنية والمالية وكذلك الكفاءات المهنية.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–03 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، باستثناء المادة 7 منه، على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر.