قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 6 — تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 23
يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري وشركة تسيير صناديق الاستثمار، عندما تمارس نشاط شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارتها أو مجلس المديرين وبموجب هذا النظام، أن تمتلك مساهمات في هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التي تؤسسها أو تسيّرها.