الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 6 — تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 21
بمفهوم هذا النظام، يمكن ممارسة نشاط شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر لكل من :
– الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين للقيام بنشاط تسيير المحافظ لحساب هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
– شركات الرأسمال الاستثماري المنصوص عليها في القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
– شركات تسيير صناديق الاستثمار المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16–205 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
تُعد أيضا مُمَارِسَةً لنشاط شركات تسيير، شركة الاستثمار برأسمال المخاطر التي تم تأسيسها لتسيير أموال المساهمين فيها داخليًا وفقًا لأحكام هذا النظام.