الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 5 — تحويل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 19
يمكن للصّندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، حتى في حالة التصفية، أن يدمج في أي شركة استثمار برأسمال المخاطر أو في صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. يمكن لأيّ صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر أن يدمج في صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر آخر لتأسيس صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر جديد. يمكن لأي صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر أن يكون موضوع عملية انفصال.
يخضع مشروع الدمج، الإدماج، الإدماج – والانفصال أو الانفصال، إلى اعتماد مسبق صادر عن اللجنة وبنفس شروط اعتماد هيئة توظيف جماعي برأسمال المخاطر جديدة.
ويجب نشر المشروع المذكور في إحدى الجرائد المخولة بتلقي الإعلانات القانونية.