الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 5 — تحويل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 18
يجوز لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر، حتى في حالة التصفية، أن تُدمج من طرف أي شركة استثمار برأسمال المخاطر أخرى، أو أن تساهم في تأسيس شركة استثمار برأسمال المخاطر جديدة عن طريق الدّمج، كما لها أن تساهم بأصولها في شركة لاستثمار برأسمال المخاطر موجودة، أو تساهم معها في تأسيس شركة استثمار برأسمال المخاطر جديدة، عن طريق الإدماج والانفصال. يُمكن لأيّ شركة استثمار برأسمال المخاطر أيضا دمج صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر.
كما لها أخيرا أن تُقدّم أصولها لشركة استثمار برأسمال المخاطر جديدة عن طريق الانفصال.