الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 4 — حل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 14
يتم حل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر تلقائيًا، ويسحب اعتمادها في حالة زوال غرضها الاجتماعي أو تصفيتها.
يجب أن تتمّ تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بعد عشر ( 10 ) سنوات من تأسيسها، ما لم تمنح اللجنة إعفاءً في حالات مبررة.
ومع ذلك، يتم تحديد مدة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وقسم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المشار إليهما في المادتين 48 و 71 أدناه، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو في نظام تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. ويجوز تمديدها من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو شركة تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر.