الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 3 — تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 10
يجب أن يتضمن مشروع نظام الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر بالإضافة إلى المعلومات الواردة في المادة 18، باستثناء النقطة 11، من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، المعلومات الآتية :
– شركة تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر : * تسمية أو غرض الشركة، * المقر الاجتماعي، * كيفيات دفع المستحقات.
– مُؤتمن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر : * التسمية أو الغرض الاجتماعي للمُؤتمن، * المقر الاجتماعي، * كيفيات التعيين والعزل، * حقوق والتزامات المُؤتمن، * كيفيات دفع المستحقات.
– المُقيّم الخارجي : * الاسم واللقب، تسمية أو الغرض الاجتماعي، * العنوان أو المقر الاجتماعي، * كيفيات التعيين والعزل، * حقوق والتزامات المُقيّم الخارجي، * كيفيات دفع المستحقات، * مدة العهدة.
– المدة المرتقبة للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر.