قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الفائدة المطبقة على فارق الحساب الواجب رده. 1603
المادة 6
تطبق الفائدة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1990، على فارق الحساب المصرح به قبل هذا التاريخ والذي لم يظهر بعد بنسبة تساوي نسبة الاقتطاع المطبقة في 31 ديسمبر سنة 1979 من طرف البنك المركزي.