قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الفائدة المطبقة على فارق الحساب الواجب رده. 1603
المادة 4
يقوم بعمليات تصفية الفوائد وتحصيلها المحاسبون المفوضون القبض فارق الحساب الواجب رده.