قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الفائدة المطبقة على فارق الحساب الواجب رده. 1603
المادة 2
يتكفل صندوق تعويضات الاسعار بالفوارق الموجودة بين الاسعار عند الانتاج تضاف اليها هوامش التوزيع النسبي لتكاليف النقل والضبط وبين أسعار البيع بالجملة، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية.