قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الفائدة المطبقة على فارق الحساب الواجب رده. 1603

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.