DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة. 304 أول فبراير قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم سنة 1974 يتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها. 302

المادة 2

تحدث فروع مختلف الاقسام التابعة لمعهد العلوم البيولوجية بموجب مقرر من مدير الجامعة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية