قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. 646
المادة الأولى
يفوض الى السيد بلعيد محند أو السعيد مدير الصحافة والاعلام الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .