قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، تحدد بمقتضاه قيمة الاسترجاع وقيمة اعادة أخذ السندات بفائدة 3,5 1952 ذات الرأسمال المضمون والمقبولة استخلاصا لحقوق المناقلات 761
المادة 2
ان السندات بفائدة 3,50 1952 وبرأسمال مضمون المقبولة استخلاصا لحقوق المناقلات من أول يونيو الى 30 نوفمبر من سنة 1964 ، تحاز بالقيمة المحددة في المادة الاولى أعلاه