قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، تحدد بمقتضاه قيمة الاسترجاع وقيمة اعادة أخذ السندات بفائدة 3,5 1952 ذات الرأسمال المضمون والمقبولة استخلاصا لحقوق المناقلات 761

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.