قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، تحدد بمقتضاه قيمة الاسترجاع وقيمة اعادة أخذ السندات بفائدة 3,5 1952 ذات الرأسمال المضمون والمقبولة استخلاصا لحقوق المناقلات 761
المادة الأولى
فتح المادةان القيمة التي تؤدى بها سندات القرض بفائدة 3,50 ٪ برأسمال مضمون والتي أجريت القرعة في شأنها بتاريخ 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 ، والتي يجب أداؤها ابتداء من أول يونيو سنة 1964 ، طبقا للمادة الثانية من القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1958 تحدد كما يلى : 118/21 د.ج عن القطع ذات القيمة الاسمية 100 دج 59105 د.ج عن القطع ذات القيمة الاسمية 5000 دج 10/1182/10د. ج عن القطع ذات القيمة الاسمية 000 را د. ج
المادة 2
فتح المادةان السندات بفائدة 3,50 1952 وبرأسمال مضمون المقبولة استخلاصا لحقوق المناقلات من أول يونيو الى 30 نوفمبر من سنة 1964 ، تحاز بالقيمة المحددة في المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف الخزين العام بالجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 762 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الخزينة والقرض يحيى خليف وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-374
- مرسوم رقم 64-27
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.