قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، تحدد بمقتضاه قيمة الاسترجاع وقيمة اعادة أخذ السندات بفائدة 3,5 1952 ذات الرأسمال المضمون والمقبولة استخلاصا لحقوق المناقلات 761
المادة الأولى
ان القيمة التي تؤدى بها سندات القرض بفائدة 3,50 ٪ برأسمال مضمون والتي أجريت القرعة في شأنها بتاريخ 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 ، والتي يجب أداؤها ابتداء من أول يونيو سنة 1964 ، طبقا للمادة الثانية من القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1958 تحدد كما يلى : 118/21 د.ج عن القطع ذات القيمة الاسمية 100 دج 59105 د.ج عن القطع ذات القيمة الاسمية 5000 دج 10/1182/10د. ج عن القطع ذات القيمة الاسمية 000 را د. ج