قرار
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة ووصفها وتعيين حدودما. 187 :
المادة 4
فتح المادةيكلف والى قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.