قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض تكون جزءا من غابة أملاك الدولة بأزروس لوزارة الشبيبة والرياضة قصد انشاء مركز لمخيم صيفي . - 1280

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.